[ ص: 369 ] باب المهر 
( ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا    ) ; لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة فيتم بالزوجين ثم المهر واجب شرعا إبانة لشرف المحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح ، وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها  لما بينا وفيه خلاف  مالك  رحمه الله . 
				
						
						
