[ ص: 369 ] باب المهر
( ويصح ) ; لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة فيتم بالزوجين ثم المهر واجب شرعا إبانة لشرف المحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح ، وكذا إذا النكاح وإن لم يسم فيه مهرا لما بينا وفيه خلاف تزوجها بشرط أن لا مهر لها رحمه الله . مالك