( وإذا تزوجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة أو على أن لا يتزوج عليها أخرى  فإن وفى بالشرط فلها المسمى ) ; لأنه صلح مهرا وقد تم رضاها به ( وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها فلها مهر مثلها ) ; لأنه سمى ما لها فيه نفع فعند فواته ينعدم رضاها بالألف فيكمل مهر مثلها كما في تسمية الكرامة والهدية مع الألف . 
				
						
						
