( وإن تيمم وبنى عند أحدث الإمام أو المقتدي في صلاة العيد رحمه الله تعالى ، أبي حنيفة وقالا : لا يتيمم ) لأن اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام فلا يخاف الفوت . وله : أن الخوف باق ; لأنه يوم زحمة فيعتريه عارض يفسد عليه صلاته ، والخلاف فيما إذا شرع بالوضوء ، ولو شرع بالتيمم تيمم وبنى بالاتفاق ; لأنا لو أوجبنا الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته فيفسد .