( وإذا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج ، وإن لم يسم لها مهرا فلا شيء لورثتها عند مات الزوجان ، وقد سمى لها مهرا . وقالا : لورثتها المهر في الوجهين ) معناه المسمى في الوجه الأول ومهر المثل في الوجه الثاني . أما الأول : فلأن المسمى دين في ذمته ، وقد تأكد بالموت فيقضى من تركته إلا إذا علم أنها ماتت أولا فيسقط نصيبه من ذلك . وأما الثاني : فوجه قولهما أن مهر المثل صار دينا في ذمته كالمسمى فلا يسقط بالموت كما إذا مات أحدهما ، أبي حنيفة رحمه الله أن موتهما يدل على انقراض أقرانهما فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل . ولأبي حنيفة