[ ص: 408 ] باب القسم ( وإذا كان للرجل امرأتان حرتان  فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل   }  [ ص: 409 ] وعن  عائشة  رضي الله عنها" { أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل في القسم بين نسائه ، وكان يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك   }يعني زيادة المحبة ولا فصل فيما روينا ، والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك ، والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج ; لأن المستحق هو التسوية دون طريقه والتسوية المستحقة في البينونة لا في المجامعة ; لأنها تبتني على النشاط 
     	
		  [ ص: 408 ] 
				
						
						
