الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 410 - 411 ] قال : ( ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن ، والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها ) وقال الشافعي رحمه الله : القرعة مستحقة ، لما روي " { أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه }إلا أنا نقول إن القرعة لتطييب قلوبهن فيكون من باب الاستحباب ، وهذا لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج ; ألا يرى أن له أن لا يستصحب واحدة منهن فكذا له أن يسافر بواحدة منهن ولا يحتسب عليه بتلك المدة

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        القسم حالة السفر الحديث الثالث : روي { أنه عليه السلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه }; قلت : رواه الجماعة من حديث عائشة ، قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه } ، أخرجوه مختصرا ومطولا ، " بحديث الإفك " .




                                                                                                        الخدمات العلمية