[ ص: 410 - 411 ] قال : ( ولا حق لهن في فيسافر الزوج بمن شاء منهن ، والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها ) وقال القسم حالة السفر رحمه الله : القرعة مستحقة ، لما روي " { الشافعي }إلا أنا نقول إن القرعة لتطييب قلوبهن فيكون من باب الاستحباب ، وهذا لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج ; ألا يرى أن له أن لا يستصحب واحدة منهن فكذا له أن يسافر بواحدة منهن ولا يحتسب عليه بتلك المدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه