[ ص: 430 ]   ( وطلاق السكران  واقع ) واختيار  الكرخي   والطحاوي  رحمهما اللهأنه لا يقع ، وهو أحد قولي  الشافعي  رحمه الله لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل العقل فصار كزواله بالبنج والدواء . ولنا أنه زال بسبب هو معصية فجعل باقيا حكما زجرا له ، حتى لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول إنه لا يقع طلاقه . 
     	
		 [ ص: 430 ] 
				
						
						
