( ولو فهي واحدة ، ولو قال من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهي ثنتان ، وهذا عند قال أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين ، وقالا في الأولى هي ثنتان وفي الثانية ثلاث ) وقال أبي حنيفة رحمه الله : في الأولى لا يقع شيء وفي الثانية تقع واحدة ، وهو القياس ; لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية كما لو قال : بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط . وجه قولهما وهو الاستحسان أن مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف يراد به الكل كما تقول لغيرك : خذ من مالي من درهم إلى مائة . زفر رحمه الله أن المراد به الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر فإنهم يقولون سني من ستين إلى سبعين وما بين ستين إلى سبعين ويريدون به ما ذكرنا ، وإرادة الكل فيما طريقه طريق الإباحة كما ذكر إذ الأصل في الطلاق هو الحظر ، ثم الغاية الأولى لا بد أن تكون موجودة ليترتب عليها الثانية ووجودها بوقوعها بخلاف البيع ; لأن الغاية فيه موجودة قبل البيع ، ولو نوى واحدة يدين ديانة لا قضاء ; لأنه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر ولأبي حنيفة