( ولو بمكة أو في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد ، وكذلك لو قال : أنت طالق ) لأن الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكان ، وإن عنى به إذا أتيت مكة يصدق ديانة لا قضاء لأنه نوى الإضمار وهو خلاف الظاهر ، وكذا إذا قال : أنت طالق في الدار ، وإن نوى إن مرضت لم يدين في القضاء . قال أنت طالق وأنت مريضة