( ولو قال : أنت طالق بمكة  أو في مكة   فهي طالق في الحال في كل البلاد ، وكذلك لو قال : أنت طالق في الدار    ) لأن الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكان ، وإن عنى به إذا أتيت مكة يصدق ديانة لا قضاء لأنه نوى الإضمار وهو خلاف الظاهر ، وكذا إذا قال أنت طالق وأنت مريضة  ، وإن نوى إن مرضت لم يدين في القضاء . 
				
						
						
