فصل ( ومن قال لامرأته : أنا منك طالق  فليس بشيء وإن نوى طلاقا ، ولو قال أنا منك بائن أو أنا عليك حرام ينوي الطلاق  فهي طالق ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يقع الطلاق في الوجه الأول أيضا إذا نوى ; لأن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى ملكت هي المطالبة بالوطء كما يملك هو المطالبة بالتمكين ، وكذا  [ ص: 443 ] الحل مشترك بينهما والطلاق وضع لإزالتهما فيصح مضافا إليه كما صح مضافا إليها كما في الإبانة والتحريم . 
ولنا أن الطلاق لإزالة القيد وهو فيها دون الزوج ، ألا ترى أنها هي الممنوعة عن التزوج بزوج آخر ؟ والخروج ولو كان لإزالة الملك فهو عليها ; لأنها مملوكة والزوج مالك ولهذا سميت منكوحة ، بخلاف الإبانة ; لأنها لإزالة الوصلة وهي مشتركة بينهما ، وبخلاف التحريم ; لأنه لإزالة الحل وهو مشترك بينهما فصحت إضافتهما إليهما ، ولا تصح إضافة الطلاق إلا إليها . 
				
						
						
