( وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه  وقعت الفرقة ) للمنافاة بين الملكين ، أما ملكها إياه فللاجتماع بين المالكية  [ ص: 444 ] والمملوكية ، وأما ملكه إياها فلأن ملك النكاح ضروري ، ولا ضرورة مع قيام ملك اليمين فينتفي النكاح ( ولو اشتراها ثم طلقها  لم يقع شيء ) لأن الطلاق يستدعي قيام النكاح ، ولا بقاء له مع المنافي لا من وجه ولا من كل وجه ، وكذا إذا ملكته أو شقصا منه لا يقع الطلاق لما قلنا من المنافاة . وعن  محمد  رحمه الله أنه يقع ; لأن العدة واجبة بخلاف الفصل الأول ; لأنه لا عدة هنالك حتى حل وطؤها له . 
				
						
						
