[ ص: 252  -  257 ]   ( والمسح على ظاهرهما  خطوطا بالأصابع ، يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق ) لحديث المغيرة    { أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يديه على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة ، وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله عليه الصلاة والسلام خطوطا بالأصابع   }" ثم المسح على الظاهر  حتم حتى لا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه ; لأنه معدول به عن القياس فيراعى فيه جميع ما ورد به الشرع والبداءة من الأصابع استحباب اعتبارا بالأصل وهو الغسل ( وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من  [ ص: 258 ] أصابع اليد ) وقال  الكرخي  رحمه الله  تعالى: من أصابع الرجل ، والأول أصح اعتبارا لآلة المسح . 
     	
		
				
						
						
