( ولو وقعت عليها واحدة عند قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت رحمه الله . وقالا : تقع ثنتان ، ولو أبي حنيفة طلقت ثنتين ) بالاتفاق . لهما أن حرف الواو للجمع المطلق فتعلقن جملة كما إذا نص على الثلاث أو أخر الشرط . وله أن الجمع المطلق يحتمل [ ص: 449 ] القران والترتيب ; فعلى اعتبار الأول تقع ثنتان وعلى اعتبار الثاني لا تقع إلا واحدة كما إذا نجز بهذه اللفظة فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك ، بخلاف ما إذا أخر الشرط ; لأنه مغير صدر الكلام فيتوقف الأول عليه فيقعن جملة ولا مغير فيما إذا قدم الشرط فلم يتوقف ، ولو عطف بحرف الفاء فهو على هذا الخلاف فيما ذكر قال لها : أنت طالق واحدة وواحدة ، إن دخلت الدار فدخلت رحمه الله ، وذكر الفقيه الكرخي أنه يقع واحدة بالاتفاق ; لأن الفاء للتعقيب وهو الأصح أبو الليث