( وأما إلا بالنية أو بدلالة الحال ) لأنها غير موضوعة للطلاق ، بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين أو دلالته . قال : ( وهي على ضربين : منها الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق وهي قوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة ) . ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي ، ولا يقع بها إلا واحدة
أما الأولى : فلأنها تحتمل الاعتداد عن النكاح وتحتمل اعتداد نعم الله تعالى ، فإن نوى الأولى تعين بنيته ، فيقتضي طلاقا سابقا والطلاق يعقب الرجعة .
وأما الثانية : فلأنها تستعمل بمعنى الاعتداد ; لأنه تصريح بما هو المقصود منه فكان بمنزلته وتحتمل الاستبراء ليطلقها .
وأما الثالثة : فلأنها تحتمل أن تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة فإذا نواه جعل كأنه قاله . والطلاق يعقب الرجعة ، ويحتمل غيره وهو أن تكون واحدة عنده أو عند قومه . ولما احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغيره تحتاج فيه إلى النية ولا تقع إلا واحدة ; لأن قوله أنت طالق فيها مقتضى أو مضمر ولو كان مظهرا لا تقع بها إلا واحدة فإذا كان مضمرا أولى ، وفي قوله واحدة وإن صار المصدر مذكورا لكن التنصيص على الواحدة ينافي نية الثلاث ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ وهو الصحيح لأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب .