[ ص: 456 ] ( ولو لم يدخل فيه الليل ، وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان الأمر بيدها بعد غد ) لأنه صرح بذكر وقتين بينهما وقت من جنسهما لم يتناوله الأمر ، إذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول الليل فكانا أمرين فبرد أحدهما لا يرتد الآخر . وقال قال لها : أمرك بيدك اليوم وبعد غد رحمه الله : هما أمر واحد بمنزلة قوله : أنت طالق اليوم وبعد غد قلنا الطلاق لا يحتمل التأقيت والأمر باليد يحتمله فيوقت الأمر بالأول ويجعل الثاني أمرا مبتدأ . زفر