الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا جعل أمرها بيدها أو خيرها فمكثت يوما لم تقم فالأمر في يدها ما لم تأخذ في عمل آخر ) لأن هذا تمليك التطليق منها ; لأن المالك من يتصرف برأي نفسه وهي بهذه الصفة والتمليك يقتصر على المجلس وقد بيناه من قبل ( ثم [ ص: 457 ] إذا كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك ، وإن كانت لا تسمع فمجلس علمها وبلوغ الخبر إليها ) لأن هذا تمليك فيه معنى التعليق فيتوقف على ما وراء المجلس ولا يعتبر مجلسه ; لأن التعليق لازم في حقه بخلاف البيع ; لأنه تمليك محض لا يشوبه التعليق . وإذا اعتبر مجلسها فالمجلس تارة يتبدل بالتحول ومرة بالأخذ في عمل آخر على ما بيناه في الخيار ، ويخرج الأمر من يدها بمجرد القيام ; لأنه دليل الإعراض ، إذ القيام يفرق الرأي بخلاف ما إذا مكثت يوما لم تقم ولم تأخذ في عمل آخر ; لأن المجلس قد يطول وقد يقصر فيبقى إلى أن يوجد ما يقطعه أو ما يدل على الإعراض ، وقوله : مكثت يوما ليس للتقدير به ، وقوله : ما لم تأخذ في عمل آخر يراد به عمل يعرف أنه قطع لما كان فيه لا مطلق العمل .

                                                                                                        ( ولو كانت قائمة فجلست فهي على خيارها ) ; لأنه دليل الإقبال فإن القعود أجمع للرأي ( وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت ) ; لأن هذا انتقال من جلسة إلى جلسة فلا يكون إعراضا كما إذا كانت محتبية فتربعت . قال رضي الله عنه هذا رواية الجامع الصغير ، وذكر في غيره أنها إذا كانت قاعدة فاتكأت لا خيار لها ; لأن الاتكاء إظهار التهاون بالأمر فكان إعراضا والأول هو الأصح ، ولو كانت قاعدة فاضطجعت ففيه روايتان عن أبي يوسف رحمه الله .

                                                                                                        ( ولو قالت : ادع أبي أستشيره أو شهودا أشهدهم فهي على خيارها ) ; لأن الاستشارة لتحري الصواب والإشهاد للتحرز عن الإنكار فلا يكون دليل الإعراض ( وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي على خيارها ، وإن سارت بطل خيارها ) ; لأن سير الدابة ووقوفها مضاف إليها ( والسفينة بمنزلة البيت ) ; لأن سيرها غير مضاف إلى راكبها ، ألا ترى أنه لا يقدر على إيقافها وراكب الدابة يقدر ؟

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية