[ ص: 259  -  260 ] ولا يجوز )   ( المسح لمن وجب عليه الغسل )  لحديث صفوان بن عسال  رضي الله  عنه أنه قال : " { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها ، إلا عن جنابة ، ولكن من بول أو غائط أو نوم   }" ; ولأن الجنابة لا تتكرر عادة فلا حرج في النزع ، بخلاف الحدث ; لأنه يتكرر . 
     	
		 
				
						
						
