( فإن فالقول قولها في حق نفسها مثل أن يقول : إن حضت فأنت طالق وفلانة فقالت : قد حضت [ ص: 467 ] طلقت هي ولم تطلق فلانة ) ووقوع الطلاق استحسان ، والقياس أن لا يقع ; لأنه شرط فلا تصدق كما في الدخول ; وجه الاستحسان أنها أمينة في حق نفسها إذ لا يعلم ذلك إلا من جهتها فيقبل قولها كما قبل في حق العدة والغشيان لكنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا يقبل قولها في حقها كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها