( وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها : اختاري فاختارت نفسها ، أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة  لم ترثه ) ; لأنها رضيت بإبطال حقها والتأخير لحقها ، وإن قالت : طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا  ورثته ; لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح ، فلم تكن  [ ص: 472 ] بسؤالها راضية ببطلان حقها 
				
						
						
