( وإذا فالقول قولها عند قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها : قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبته الأمة رحمه الله ، أبي حنيفة وقالا القول قول المولى ) ; لأن بضعها مملوك له ، فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج فشابه الإقرار عليها بالنكاح ، وهو يقول : حكم الرجعة يبتنى على العدة ، والقول في العدة قولها فكذا فيما يبتنى عليها ولو كان على القلب فعندهما القول قول المولى ، وكذا عنده في الصحيح ; لأنها منقضية العدة في الحال ، وقد ظهر ملك المتعة للمولى فلا يقبل قولها في إبطاله ; بخلاف الوجه الأول ; لأن المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة عندها ولا يظهر ملكه مع العدة .