( ولو أو قال لامرأته : أنت طالق وعليك ألف فقبلت عتق العبد ، وطلقت المرأة ولا شيء عليهما عند قال لعبده : أنت حر وعليك ألف فقبل رحمه الله ) وكذا إذا لم يقبلا ( أبي حنيفة وقالا على كل واحد منهما الألف إذا قبل ) وإذا لم يقبل لا يقع الطلاق والعتاق ، لهما أن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة ، فإن قولهم احمل هذا المتاع ولك درهم بمنزلة قولهم بدرهم ، وله أنه جملة تامة فلا ترتبط بما قبله إلا بدلالة إذ الأصل فيها الاستقلال ، ولا دلالة ; لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال بخلاف البيع والإجارة ; لأنهما لا يوجدان دونه .