الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو قال لامرأته : أنت طالق وعليك ألف فقبلت أو قال لعبده : أنت حر وعليك ألف فقبل عتق العبد ، وطلقت المرأة ولا شيء عليهما عند أبي حنيفة رحمه الله ) وكذا إذا لم يقبلا ( وقالا على كل واحد منهما الألف إذا قبل ) وإذا لم يقبل لا يقع الطلاق والعتاق ، لهما أن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة ، فإن قولهم احمل هذا المتاع ولك درهم بمنزلة قولهم بدرهم ، وله أنه جملة تامة فلا ترتبط بما قبله إلا بدلالة إذ الأصل فيها الاستقلال ، ولا دلالة ; لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال بخلاف البيع والإجارة ; لأنهما لا يوجدان دونه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية