قال : ( والمبارأة كالخلع كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح  عند  أبي حنيفة    ) رحمه الله  ، وقال  محمد  رحمه الله : لا يسقط فيهما إلا ما سمياه  وأبو يوسف  رحمه الله  معه في الخلع ، ومع  أبي حنيفة  رحمه الله في المبارأة ،  لمحمد  رحمه الله أن هذه معاوضة وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غيره ،  ولأبي يوسف  رحمه الله . إن المبارأة مفاعلة من البراءة فتقتضيها من الجانبين وأنه مطلق قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الفرض . 
أما الخلع فمقتضاه الانخلاع وقد حصل في نقض النكاح ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن الخلع ينبئ عن الفصل ، ومنه خلع النعل وخلع العمل وهو مطلق كالمبارأة فيعمل بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه . 
				
						
						
