قال : ( عند والمبارأة كالخلع كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح ) رحمه الله ، وقال أبي حنيفة رحمه الله : لا يسقط فيهما إلا ما سمياه محمد رحمه الله معه في الخلع ، ومع وأبو يوسف رحمه الله في المبارأة ، أبي حنيفة رحمه الله أن هذه معاوضة وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غيره ، لمحمد رحمه الله . إن المبارأة مفاعلة من البراءة فتقتضيها من الجانبين وأنه مطلق قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الفرض . ولأبي يوسف
أما الخلع فمقتضاه الانخلاع وقد حصل في نقض النكاح ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام . رحمه الله أن الخلع ينبئ عن الفصل ، ومنه خلع النعل وخلع العمل وهو مطلق كالمبارأة فيعمل بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه . ولأبي حنيفة