قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=12055ولا يكون الظهار إلا من الزوجة حتى لو
nindex.php?page=treesubj&link=12057ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226من نسائهم }ولأن الحل في الأمة تابع فلا تلحق بالمنكوحة ولأن الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق في المملوكة .
قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=12055وَلَا يَكُونُ الظِّهَارُ إلَّا مِنْ الزَّوْجَةِ حَتَّى لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12057ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226مِنْ نِسَائِهِمْ }وَلِأَنَّ الْحِلَّ فِي الْأَمَةِ تَابِعٌ فَلَا تُلْحَقُ بِالْمَنْكُوحَةِ وَلِأَنَّ الظِّهَارَ مَنْقُولٌ عَنْ الطَّلَاقِ وَلَا طَلَاقَ فِي الْمَمْلُوكَةِ .