( ومن كان مظاهرا منهن جميعا ) ; لأنه أضاف الظهار إليهن فصار كما إذا أضاف الطلاق ( وعليه لكل واحدة كفارة ) ; لأن الحرمة تثبت في حق كل واحدة والكفارة لإنهاء الحرمة فتتعدد بتعددها ; بخلاف الإيلاء منهن ; لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم . قال لنسائه : أنتن علي كظهر أمي