قال : ( وتجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير    ) ; لأن اسم الرقبة ينطلق على هؤلاء ، إذ هي عبارة عن الذات المرقوق المملوك من كل وجه  والشافعي  رحمه الله يخالفنا في الكافرة ويقول الكفارة حق الله تعالى فلا يجوز صرفه إلى عدو الله كالزكاة ، ونحن نقول : المنصوص عليه إعتاق الرقبة وقد تحقق ، وقصده من الإعتاق التمكن من الطاعة ثم مقارفته المعصية يحال به إلى سوء اختياره . 
				
						
						
