[ ص: 267 - 272 ] باب الحيض والاستحاضة ( أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وما نقص من ذلك فهو استحاضة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { ثلاثة أيام ولياليها ، أقل الحيض للجارية البكر والثيب عشرة أيام وأكثره }" وهو حجة على رحمه الله تعالىفي التقدير بيوم وليلة . وعن الشافعي رحمه الله تعالى: أنه يومان والأكثر من اليوم الثالث ، وإقامة للأكثر مقام الكل . قلنا : هذا نقص عن تقدير الشرع . ( وأكثره عشرة أيام ولياليها ، والزائد استحاضة ) لما روينا ، وهو حجة على أبي يوسف رحمه الله تعالىفي التقدير بخمسة عشر يوما ، ثم الزائد والناقص استحاضة ; لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به . الشافعي