( وإن لم يجز عند أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر وضمن قيمة باقيه رحمه الله ويجوز أبي حنيفة عندهما ) ; لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان فصار معتقا كل العبد عن الكفارة ، وهو ملكه ; بخلاف ما إذا كان المعتق معسرا ; لأنه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك فيكون إعتاقا بعوض . رحمه الله أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه ثم يتحول إليه [ ص: 507 ] بالضمان ، ومثله يمنع الكفارة . ولأبي حنيفة