( وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها  جاز ) ; لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة ومثله غير مانع كمن أضجع شاة للأضحية فأصاب السكين عينها ; بخلاف ما تقدم ; لأن النقصان تمكن على ملك الشريك ، وهذا على أصل  أبي حنيفة  رحمه الله . أما عندهما   فالإعتاق لا يتجزأ ، فإعتاق النصف إعتاق الكل فلا يكون إعتاقا بكلامين . 
				
						
						
