( وإذا أطعم عن ظهارين ستين مسكينا كل مسكين صاعا من بر  لم يجزه إلا عن واحد منهما عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وقال  محمد  رحمه الله : يجزئه  عنهما  ، وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار  أجزأه  عنهما  ) له : أن بالمؤدى وفاء بهما ، والمصروف إليه محل لهما ، فيقع عنهما كما لو اختلف السبب أو فرق في الدفع ، ولهما : أن النية في الجنس الواحد لغو ، وفي الجنسين معتبرة ، وإذا لغت النية والمؤدى يصلح كفارة واحدة ; لأن نصف الصاع أدنى المقادير فيمنع النقصان دون الزيادة فيقع عنها كما إذا نوى أصل الكفارة ، بخلاف ما إذا فرق في الدفع ; لأنه في الدفعة الثانية في حكم مسكين آخر . 
				
						
						
