باب اللعان قال : ( إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12190_12342_12195_12194_12248_12224قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة ، والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان ) والأصل : أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم }والاستثناء إنما يكون من الجنس ، وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله }نص على الشهادة واليمين ، فقلنا الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين ، ثم قرن الركن في جانبه باللعن لو كان كاذبا وهو قائم مقام حد القذف وفي جانبها بالغضب وهو قائم مقام حد الزنا .
إذا ثبت هذا نقول : لا بد أن يكونا من أهل الشهادة ; لأن الركن فيه الشهادة ، ولا بد أن تكون هي ممن يحد قاذفها ; لأنه قائم في حقه مقام حد القذف فلا بد من إحصانها ، ويجب بنفي الولد ; لأنه لما نفى ولدها صار قاذفا لها ظاهرا ، ولا يعتبر احتمال أن يكون الولد من غيره بالوطء من شبهة كما إذا نفى أجنبي
[ ص: 511 ] نسبه عن أبيه المعروف ، وهذا ; لأن الأصل في النسب الفراش الصحيح والفاسد ملحق به فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حتى يظهر الملحق به ، ويشترط طلبها ; لأنه حقها فلا بد من طلبها كسائر الحقوق ( فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه ) ; لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه فيحبس به حتى يأتي بما هو عليه أو يكذب نفسه ليرتفع السبب ( ولو لاعن وجب عليها اللعان ) لما تلونا من النص إلا أنه يبتدأ بالزوج ; لأنه هو المدعي ( فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه ) ; لأنه حق مستحق عليها وهي قادرة على إيفائه فتحبس فيه .
[ ص: 510 ]
بَابُ اللِّعَانِ قَالَ : ( إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12190_12342_12195_12194_12248_12224قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ، وَالْمَرْأَةُ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا أَوْ نَفَى نَسَبَ وَلَدِهَا وَطَالَبَتْهُ بِمُوجِبِ الْقَذْفِ فَعَلَيْهِ اللِّعَانُ ) وَالْأَصْلُ : أَنَّ اللِّعَانَ عِنْدَنَا شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِالْأَيْمَانِ مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّهِ وَمَقَامَ حَدِّ الزِّنَا فِي حَقِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَّا أَنْفُسُهُمْ }وَالِاسْتِثْنَاءُ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْجِنْسِ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ }نَصَّ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْيَمِينِ ، فَقُلْنَا الرُّكْنُ هُوَ الشَّهَادَةُ الْمُؤَكَّدَةُ بِالْيَمِينِ ، ثُمَّ قَرَنَ الرُّكْنَ فِي جَانِبِهِ بِاللَّعْنِ لَوْ كَانَ كَاذِبًا وَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ وَفِي جَانِبِهَا بِالْغَضَبِ وَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الزِّنَا .
إذَا ثَبَتَ هَذَا نَقُولُ : لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ; لِأَنَّ الرُّكْنَ فِيهِ الشَّهَادَةُ ، وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ هِيَ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا ; لِأَنَّهُ قَائِمٌ فِي حَقِّهِ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فَلَا بُدَّ مِنْ إحْصَانِهَا ، وَيَجِبُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا نَفَى وَلَدَهَا صَارَ قَاذِفًا لَهَا ظَاهِرًا ، وَلَا يُعْتَبَرُ احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِهِ بِالْوَطْءِ مِنْ شُبْهَةٍ كَمَا إذَا نَفَى أَجْنَبِيٌّ
[ ص: 511 ] نَسَبَهُ عَنْ أَبِيهِ الْمَعْرُوفِ ، وَهَذَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّسَبِ الْفِرَاشُ الصَّحِيحُ وَالْفَاسِدُ مُلْحَقٌ بِهِ فَنَفْيُهُ عَنْ الْفِرَاشِ الصَّحِيحِ قَذْفٌ حَتَّى يَظْهَرَ الْمُلْحَقُ بِهِ ، وَيُشْتَرَطُ طَلَبُهَا ; لِأَنَّهُ حَقُّهَا فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ ( فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يُلَاعِنَ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ ) ; لِأَنَّهُ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إيفَائِهِ فَيُحْبَسُ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ لِيَرْتَفِعَ السَّبَبُ ( وَلَوْ لَاعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا اللِّعَانُ ) لِمَا تَلَوْنَا مِنْ النَّصِّ إلَّا أَنَّهُ يُبْتَدَأُ بِالزَّوْجِ ; لِأَنَّهُ هُوَ الْمُدَّعِي ( فَإِنْ امْتَنَعَتْ حَبَسَهَا الْحَاكِمُ حَتَّى تُلَاعِنَ أَوْ تُصَدِّقَهُ ) ; لِأَنَّهُ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهَا وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى إيفَائِهِ فَتُحْبَسُ فِيهِ .
[ ص: 510 ]