[ ص: 513 ] قال : ( ) وقال وإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما : تقع بتلاعنهما ; لأنه تثبت الحرمة المؤبدة بالحديث . ولنا أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف فيلزمه التسريح بالإحسان فإذا امتنع ناب القاضي منابه دفعا للظلم ، دل عليه { زفر }. قول ذلك الملاعن عند النبي عليه الصلاة والسلام كذبت عليها يا رسول الله ، إن أمسكتها ، فهي طالق ثلاثا قاله بعد اللعان