[ ص: 514  -  515 ]   ( وهو خاطب إذا أكذب نفسه    ) عندهما وقال  أبو يوسف  رحمه الله : هو تحريم مؤبد لقوله عليه الصلاة والسلام : { المتلاعنان لا يجتمعان أبدا   }نص على التأبيد ، ولهما أن الإكذاب رجوع والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها ، ولا يجتمعان ما داما متلاعنين ، ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب فيجتمعان . 
     	
		 [ ص: 515 ] 
				
						
						
