( وتلك الفرقة تطليقة بائنة    ) ; لأن فعل القاضي أضيف إلى فعل الزوج فكأنه طلقها بنفسه ، وقال  الشافعي  رحمه الله : هو فسخ لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا ، وإنما تقع بائنة ; لأن المقصود ، وهو دفع الظلم عنها لا يحصل إلا بها ; لأنها لو لم تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة ( ولها كمال مهرها إن كان خلا بها ) فإن خلوة العنين صحيحة ( ويجب العدة ) لما بينا من قبل ، هذا إذا أقر الزوج أنه لم يصل إليها . 
				
						
						
