( وإن كانت أمة فعدتها حيضتان ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان }ولأن الرق منصف ، والحيضة لا تتجزأ فكملت فصارت حيضتين ، وإليه أشار عمر رضي الله عنه بقوله : لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا ( وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف ) لأنه متجزأ فأمكن تنصيفه عملا بالرق .


