[ ص: 281  -  284 ] قال : ( وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام  لم يحل وطؤها حتى تغتسل ) ; لأن الدم يدر تارة ، وينقطع أخرى ، فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ( ولو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة  حل وطؤها ) ; لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما ( ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق  [ ص: 285 ] الثلاث  لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت ) ; لأن العود في العادة غالب ، فكان الاحتياط في الاجتناب . 
				
						
						
