[ ص: 281 - 284 ] قال : ( وإذا لم يحل وطؤها حتى تغتسل ) ; لأن الدم يدر تارة ، وينقطع أخرى ، فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ( ولو انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام حل وطؤها ) ; لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما ( ولو كان لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت ) ; لأن العود في العادة غالب ، فكان الاحتياط في الاجتناب . انقطع الدم دون عادتها فوق [ ص: 285 ] الثلاث