( وإن مات الزوج بعدما قضى عليه بالنفقة ومضى شهور  سقطت النفقة ) وكذا إذا ماتت الزوجة ; لأن النفقة صلة ، والصلات تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض . وقال  الشافعي  رحمه الله : تصير دينا قبل القضاء ولا تسقط بالموت ; لأنه عوض عنده فصار كسائر الديون ، وجوابه قد بيناه . 
				
						
						
