قال رضي الله  عنه :   ( العتق يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه )  شرط الحرية ، لأن العتق لا يصح إلا في الملك ولا ملك للمملوك ، والبلوغ لأن الصبي ليس من أهله لكونه ضررا ظاهرا ، ولهذا لا يملكه الولي عليه ، والعقل لأن المجنون ليس بأهل للتصرف ، ولهذا لو قال البالغ أعتقت وأنا صبي  فالقول قوله ، وكذا إذا قال المعتق : أعتقت وأنا مجنون وجنونه كان ظاهرا لوجود الإسناد إلى حالة  [ ص: 6 ] منافية ، وكذا لو قال الصبي : كل مملوك أملكه ، فهو حر إذا احتلمت  لا يصح لأنه ليس بأهل لقول ملزم ، ولا بد أن يكون العبد في ملكه حتى لو أعتق عبد غيره لا ينفذ عتقه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم    }. 
     	
		 
				
						
						
