[ ص: 286 - 287 ] ولو ردت إلى أيام عادتها ، والذي زاد استحاضة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { زاد الدم على عشرة أيام ولها عادة معروفة دونها }" ولأن الزائد على العادة يجانس ما زاد عن العشرة فيلحق به ، وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة ; لأنا عرفناه حيضا فلا يخرج عنه بالشك ، والله أعلم . المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها