( وإذا عتقت من جميع المال ) لحديث مات المولى { سعيد بن المسيب }ولأن الحاجة إلى الولد أصلية فتقدم على حق الورثة والدين كالتكفين بخلاف التدبير ; لأنه وصية بما هو من زوائد الحوائج ( ولا سعاية عليها في دين المولى للغرماء ) لما روينا ، ولأنها ليست بمال متقوم حتى لا تضمن بالغصب عند أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث رحمه الله فلا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص بخلاف المدبر ; لأنه مال متقوم أبي حنيفة