قال : ( عتق رقبة يجزي فيها ما يجزي في الظهار ، وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة ، وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار ) والأصل فيه قوله تعالى: { كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين }الآية ; وكلمة أو للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة .
قال ( فإن صام ثلاثة أيام متتابعات ) وقال لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة رحمه الله : يخير لإطلاق النص . الشافعي
[ ص: 57 ] ولنا قراءة رضي الله عنه " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وهي كالخبر المشهور ، ثم المذكور في الكتاب في بيان أدنى الكسوة مروي عن ابن مسعود . محمد
وعن أبي يوسف رحمهما اللهأن أدناه ما يستر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل وهو الصحيح ، لأن لابسه يسمى عريانا في العرف ، لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة . وأبي حنيفة