[ ص: 61 - 63 ] ( ومن فعليه الوفاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { نذر نذرا مطلقا }( وإن من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى فعليه الوفاء بنفس النذر ) لإطلاق الحديث ، ولأن المعلق بشرط كالمنجز عنده ( وعن علق النذر بشرط فوجد الشرط رحمه الله أنه رجع عنه وقال : إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ) ويخرج عن العهدة بما سمى أيضا ، وهذا إذا كان شرطا لا يريد [ ص: 64 ] كونه ، لأن فيه معنى اليمين ، وهو المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء ، بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله : إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه وهو المنع ، وهذا التفصيل هو الصحيح . محمد