الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير [ ص: 72 ] مديون لم يحنث ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، إلا أنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث .

                                                                                                        وإن نوى لأنه لا ملك للمولى فيه عنده ، وإن كان الدين غير مستغرق ، أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه ; لأن الملك فيه للمولى لكنه يضاف إلى العبد عرفا وكذا شرعا .

                                                                                                        قال عليه الصلاة والسلام : { من باع عبدا وله مال فهو للبائع }الحديث فتختل الإضافة إلى المولى فلا بد من النية .

                                                                                                        وقال أبو يوسف رحمه الله : في الوجوه كلها يحنث إذا نواه لاختلال الإضافة ، وقال محمد رحمه الله : يحنث وإن لم ينوه لاعتبار حقيقة الملك إذ الدين لا يمنع وقوعه للسيد عندهما .

                                                                                                        [ ص: 70 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 70 ] باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب [ ص: 71 ] حديث عنه عليه السلام قال : { من باع عبدا وله مال }الحديث ; قلت : أخرجه [ ص: 72 ] الأئمة الستة ، فرواه البخاري في " الشرب " ، وابن ماجه في " التجارات " ، والباقون في " البيوع " كلهم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا قد [ ص: 73 ] أبرت ، فثمره للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع }انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية