( ومن لم يحنث ) عند حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير [ ص: 72 ] مديون رحمه الله ، إلا أنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث . أبي حنيفة
وإن نوى لأنه لا ملك للمولى فيه عنده ، وإن كان الدين غير مستغرق ، أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه ; لأن الملك فيه للمولى لكنه يضاف إلى العبد عرفا وكذا شرعا .
قال عليه الصلاة والسلام : { }الحديث فتختل الإضافة إلى المولى فلا بد من النية . من باع عبدا وله مال فهو للبائع
وقال رحمه الله : في الوجوه كلها يحنث إذا نواه لاختلال الإضافة ، وقال أبو يوسف رحمه الله : يحنث وإن لم ينوه لاعتبار حقيقة الملك إذ الدين لا يمنع وقوعه للسيد عندهما . محمد
[ ص: 70 ]