( لا حد له ) لأن تقدم الولد علم الخروج من الرحم ، فأغنى عن امتداد جعل علما عليه بخلاف الحيض ( وأقل النفاس أربعون يوما ، والزائد عليه استحاضة ) لحديث وأكثره رضي الله عنها: " { أم سلمة }وهو حجة على أن النبي عليه الصلاة والسلام [ ص: 293 ] وقت للنفساء أربعين يوما رحمه الله في اعتبار الستين ( فإن الشافعي ردت إلى أيام عادتها ) لما بينا في الحيض ( وإن لم تكن لها عادة فابتداء نفاسها أربعون يوما ) لأنه أمكن جعله نفاسا ( فإن جاوز الدم الأربعين ، وقد كانت ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس فنفاسها من الولد الأول عند ولدت ولدين في بطن واحد أبي حنيفة رحمهما الله ، وإن كان بين الولدين أربعون يوما ، وقال وأبي يوسف رحمه الله : من الولد الأخير ) وهو قول محمد رحمه الله ; لأنها حامل بعد وضع الأول ، فلا تصير نفساء كما أنها لا تحيض ، ولهذا تنقضي العدة بالولد الأخير بالإجماع . زفر
ولهما أن الحامل إنما لا تحيض لانسداد فم الرحم على ما ذكرنا ، وقد انفتح بخروج الأول وتنفس بالدم فكان نفاسا والعدة تعلقت بوضع حمل مضاف إليها فيتناول الجميع .