( وإن لم يعتق ) لأن الآخر اسم لفرد لاحق ولا سابق له فلا يكون لاحقا ( ولو اشترى عبدا ، ثم عبدا ثم مات عتق الآخر ) لأنه فرد لاحق فاتصف بالآخرية ( ويعتق يوم اشتراه عند قال آخر عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا ثم مات رحمه الله حتى يعتبر من [ ص: 83 ] جميع المال وقال يعتق يوم مات ) حتى يعتبر من الثلث ; لأن الآخرية لا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده ، وذلك يتحقق بالموت فكان الشرط متحققا عند الموت فيقتصر عليه أبي حنيفة رحمه الله أن الموت معرف فأما اتصافه بالآخرية فمن وقت الشراء فيثبت مستندا وعلى هذا الخلاف تعليق الطلقات الثلاث به وفائدته تظهر في جريان حرمان الإرث وعدمه . ولأبي حنيفة