( وإذا ) ( جاز ) وهذا استحسان ( وقال ( أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم والمني فجف فدلكه بالأرض ) رحمه الله : لا يجوز ) وهو القياس ( إلا في المني خاصة ) لأن المتداخل في الخف لا يزيله الجفاف والدلك ، بخلاف المني على ما نذكره . محمد
ولهما قوله عليه الصلاة والسلام : " { }; ولأن الجلد لصلابته لا تتداخله أجزاء النجاسة إلا قليلا ، ثم يجتذبه الجرم إذا جف ، فإذا زال زال ما قام به . فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض ، فإن الأرض لهما طهور