( ومن حلف أن يهب عبده لفلان فوهبه ولم يقبل  فقد بر في يمينه ) خلافا  لزفر  رحمه الله فإنه يعتبره بالبيع لأنه تمليك مثله . 
ولنا أنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع ، ولهذا يقال وهب ولم يقبل ، ولأن المقصود إظهار السماحة وذلك يتم به . 
أما البيع فمعاوضة فاقتضى للفعل من الجانبين . 
				
						
						
