قال ( فإن امتنع الشهود من الابتداء  سقط الحد ) لأنه دلالة الرجوع ، وكذا إذا ماتوا أو غابوا في ظاهر الرواية لفوات الشرط . 
 [ ص: 112 ]   ( وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس ) كذا روي عن  علي  رضي الله  عنه  ، ورمى رسول الله عليه الصلاة والسلام الغامدية  بحصاة مثل الحمصة ، وكانت قد اعترفت بالزنا ( ويغسل ويكفن ويصلى عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام في ماعز  رضي الله  عنه : " { اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم   }ولأنه قتل بحق ، فلا يسقط الغسل كالمقتول قصاصا ، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على الغامدية  بعدما رجمت 
     	
		  [ ص: 112 ] 
				
						
						
